محمد حسين الحسيني الجلالي

1027

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

الفرع السادس : في إسبال الإزار [ 2982 ] ( د - أبو هريرة رضي الله عنه ) قَالَ : « بينما رجل يُصلِّي مُسَبِلُ إزَارَه ، قال له رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : اذهب فتوضّأ ، فذهب فتوضّأ ، ثم جاء ، فقال رجلُ : يا رسول اللَّه ، مالك أمرتَه أَن يتوضّأ ؟ قال : إنّه كان يُصلِّي وهو مُسبِلُ إزاره ، وإنّ اللَّه لا يقبل صلاة رجلٍ مسبل إزاره » . ( جامع الأصول 8 : 129 ) وَعَن أهل البيت عليهم السلام : [ 2983 ] بالاسناد إلى أبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ : « ثَلاثَةٌ لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلَيْهِمْ : ثَانِي عِطْفِهِ ، وَمُسْبِلُ إزَارِهِ خُيَلاءَ ، وَالْمُنفِقُ سِلْعَتَهُ بِالايْمَانِ وَالْكِبْرِ ؛ إنَّ الْكِبْرِيَاءَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ » . ( وسائل الشيعة 15 : 377 ) الفصل الثّالث : في المسح على الخفّين وفيه أربعة فروع : الفرع الأوّل : في جواز المسح [ 2984 ] ( خ م ط د ت س - المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قَالَ : « كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سَفَر ، فقال : يا مُغيرة ، خُذِ الإداوة ، فأخذتُها ، فانطلق رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تَوَارَى عنّي ، فقضى حاجته ، وعليه جُبّة شاميّة ، فذهب ليُخرج يده من كُمِّها فضاقت ، فأخرج يده من أسفلها ، فَصَبَبتُ عليه ، فتوضّأ وضوءه للصلاة ، ومَسَحَ على خُفَّيهِ ، ثم صلّى » .